المحقق الحلي
216
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المالك فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل الصحة ، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما . الثالثة : إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك وأقام بينة ، هل تسمع بينته ؟ قيل : لا ، لأنه مكذّب لها بمباشرة البيع ، وقيل : إن اقتصر على لفظ البيع ، ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية ، قبلت وإلا ردّت . الرابعة : إذا مات العبد ، فقال الغاصب : رددّته قبل
--> ( 1 ) أي المغصوب . ( 2 ) الانتقال إليه بالميراث كأن قد اغتصب شيئا من أحد أقربائه فمات المغصوب منه فورثه ، أو يكون قد اغتصب من أحد شيئا ثم وهبه له ، أو أبرأ ذمته . ( 3 ) أي للبينة . ( 4 ) الجواهر 37 / 230 .